الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

اما لو كان له أب و جدّ معسران و عجز عن نفقتهما قدّم الأقرب، و كذا الجدّ و جدّ الأب، و الابن و ابن الابن.

(الثاني) لو كان للمحتاج، أب و ابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسويّة لتساويهما في المرتبة.

____________ قد تقدم من الشارح بيان وجه عدم القضاء عند شرح قول المصنف: و تقضى لو فاتت فلاحظ.

489 و اما المملوك فنفقته واجبة على المولى، و كذا الأمة.

و يرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى.

____________ و لو كان له أب و جدّ فنفقته على أبيه دون جدّه، و كذا القول في الأب مع ولد الولد، فإن الأب أولى بالوجوب لأنّه أقرب.

(الثالث) لو كان له أمّ و ابن ففي تساويهما في وجوب الإنفاق أو تقديم الولد على الامّ وجهان منشأهما اتّحاد المرتبة، و كون الولد مقدّما على الجدّ المقدم عليهما، فيكون أولى بالتقديم.

(الرابع) لو كان له ولدان و لم يقدر الّا على نفقة أحدهما و له أب، وجب على الأب نفقة الآخر.

فان اختلفا في قدر النفقة و كان مال الأب يسع أحدهما بعينه اختصّ به و وجبت نفقة الآخر على جدّه.

و ان تساويا في النفقة و اتفقا على الإنفاق بالشركة أو على ان يختصّ كل واحد منها بواحد فذاك، و ان اختلفا رجعا إلى القرعة.

قوله: «و اما المملوك فنفقته واجبة على مولاه و كذا الأمة» لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب نفقة المملوك على مولاه إذا لم يكن له مال.

و لا فرق فيه بين الذكر و الأنثى، و لا بين الصغير و الكبير، و لا بين الكسوب و غيره لكن في الكسوب يتخيّر المولى بين الإنفاق عليه من ماله و أخذ كسبه، و بين جعل نفقته من الكسب، فان لم يف بنفقته وجب الباقي على السيّد.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.