الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قال:

نعم، و أجر ذلك له قلت: فإن أعتق مملوكا ممّا (كان- خ ل) ممّا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق؟

فقال:

يذهب فيتولّى الى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه، قلت له: أ ليس قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الولاء لمن أعتق؟

فقال:

هذا سائبة لا يكون ولاءه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه، جريرته و حدثه يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه؟

فقال:

لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرّا.

____________ الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13.

491 و تجب النفقة على البهائم المملوكة.

فإن امتنع المالك اجبر على بيعها أو ذبحها ان كانت مقصودة بالذبح.

____________ و انما نقلنا هذه الرواية بطولها لكثرة ما فيها من الفوائد و مقتضاها ملك العبد لفاضل الضريبة و به قطع المصنف في كتاب التجارة من هذا الكتاب.

و متى ملك شيئا كانت النفقة اللازمة له منه، فان كفاه و الا أتمّه المولى.

و ان قلنا: انه لا يملك، كان الفاضل من الضريبة مبرّة من السيد الى عبده فله صرفه في الإنفاق و لو لم يف بذلك أتمّه المولى و ذلك واضح.

قوله: «و تجب النفقة على البهائم المملوكة إلخ» لا خلاف في وجوب النفقة على البهائم المملوكة سواء كانت مأكولة أو لا.

و الواجب القيام بما يحتاج إليه من العلف و الآلات التي يفتقر إليها في الاستعمال و دفع البرد.

و لو امتنع المالك من القيام بما وجب عليه، أجبره الحاكم على بيعها أو القيام بكفائتها أو ذبحها ان كانت ممّا تقصد بالذبح لأكل اللحم أو الانتفاع بالجلد و ان لم ينتفع بها بالذبح اجبر على القيام بالكفاية أو البيع.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.