و يرد عليه طردا الطلاق بالعوض بناء على انه خلع لإطلاق، و الأمر في ذلك هيّن.
و قد وقع التعبير عن الطلاق في القرآن المجيد بألفاظ ثلاثة: الطلاق، و الفراق، و السراح.
قال اللّه تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ و قال اللّه تعالى وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا و قال اللّه تعالى وَ إِنْ يَتَفَرَّقٰا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ.
قيل: فكان الرجل في صدر الإسلام يطلّق امرأته ما شاء، من واحدة إلى عشرة و يراجعها في العدّة فنزل قوله تعالى الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ، فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ فبيّن ان عدد الطلاق ثلاث فقوله (مَرَّتٰانِ) اخبار بمعنى الأمر.
و اختلف الناس في الثالثة، فقال ابن عباس: أو تسريح بإحسان، الثالثة، و قال بعضهم: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ، حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ الثالثة.
و روى أبو بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قول اللّه عزّ و جلّ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ، التطليقة الثالثة التسريح بإحسان ____________ البقرة: 229 و 230.
الأحزاب: 49.
النساء: 130.
البقرة: 229 و 230.
البقرة: 229 و 230.
البقرة: 229.
الوسائل باب 4 حديث 12 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 منقول بالمعنى فلاحظ.
7 [النظر الأول في الأركان]
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام