الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

[الركن الأوّل في المطلّق] (الركن الأوّل) في المطلّق، و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار، و القصد فلا اعتبار بطلاق الصبيّ.

و فيمن بلغ عشرا، رواية بالجواز فيها ضعف.

____________ قوله: «الركن الأول في المطلّق، و يعتبر فيه البلوغ إلخ» اختلف الأصحاب في طلاق الصبي المميّز الذي بلغ عشر سنين بعد اتفاقهم على بطلان طلاق غير المميّز و من لم يبلغ العشر.

فقال الشيخ في النهاية:

انه يصحّ طلاقه و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة.

و قال ابن إدريس: لا يصحّ طلاق الصبي الى ان يبلغ، و هو اختيار أبي الصلاح و سلّار، و المصنف و سائر المتأخرين.

و هو المعتمد، (لنا) التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه و ما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ليس طلاق الصبي بشيء.

و ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجوز طلاق الصبي و لا السكران.

و الرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

و قد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير، و هو غير ____________ راجع التهذيب عند قول المفيد (ره): و طلاق الصبي جائز إذا عقد إلخ من كتاب الطلاق حديث 172.

____________ الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.