____________ في بعض النسخ: و هو غير جيّد.
لم ينقله في الوسائل و لم يذكره في الكافي و التهذيب بعنوان جزء من الحديث نعم ذكر هذه العبارة فيمن لا يحضره الفقيه، لكن الظاهر انه من كلام الصدوق (ره) راجع الفقيه طبع مكتبة الصدوق ج 3 نعم يظهر من المجلس الأول انه من تتمة الحديث راجع ج 9 من روضة المتقين.
____________ الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.
الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.
14 [الركن الثاني في المطلّقة] (الركن الثاني) في المطلّقة، و يشترط فيها الزوجيّة و الدّوام.
____________ و أطلق جمع من الأصحاب منهم المصنف في الشرائع ان المطلّق لو قال: لم اقصد الطلاق، قبل منه ظاهرا و دين بنيّته باطنا و ان تأخّر تفسيره لم تخرج (عن- خ) العدة فلا (و لا- خ) بأس به إذا كانت العدّة رجعيّة، لأن ذلك يعد رجعة كإنكار الطلاق.
امّا في العدّة البائنة فمشكل، فإن الزوجيّة معها زائلة بالكليّة فحكمها في ذلك حكم ما بعد العدّة.
و ربما حمل كلامهم على إرادة العدّة الرجعيّة، و هو بعيد، لأنهم عللوا القبول بأن ذلك اخبار عن نيته فقبل قوله فيه، و ذلك ممّا يأبى هذا الحمل.
قوله: «الركن الثاني في المطلّقة، و يشترط إلخ» لا خلاف بين الأصحاب في أنّ المطلّقة يشترط فيها، الزوجيّة، و الدوام، لأن الطلاق حكم شرعيّ، فيجب الاقتصار فيه على ما جعله الشارع سببا للبينونة، و لم ينقل عنه وقوع الطلاق بغير الزوجة، و لا بالمستمتع بها فيجب نفيه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام