الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و خالف في ذلك العامّة فحكم بعضهم بوقوعه على الأجنبيّة مطلقا، و بعضهم وقوعه إذا علّقه بتزويجها بمعنى احتساب ذلك من الطلقات الثلاث المحرّمة على تقدير تزويجها.

و لا ريب في بطلان ذلك، و قد روى الكليني- في الصحيح-، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قال: ان تزوّجت فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشيء لا يطلّق إلا ما يملك.

و عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) انه ____________ الوسائل باب 12 قطعة حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 و لم ينقل الشارح قده جملتين من الحديث فراجع.

15 و الطهارة من الحيض و النفاس إذا كانت مدخولا بها و زوجها حاضرا معها.

____________ قال: انما الطلاق بعد النكاح.

و في رواية سماعة: لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح.

قوله: «و الطهارة من الحيض و النفاس إلخ» اتفق العلماء كافّة على تحريم طلاق الحائض، و في معناها النفساء.

و أجمع الأصحاب على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه، و اخبارهم به ناطقة.

فروى الشيخ- في الصحيح- عن محمّد الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يطلّق امرأته و هي حائض؟

قال:

الطلاق على غير السنة باطل.

و في الصحيح، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و بكير، و بريد، و فضيل، و إسماعيل الأزرق، و معمّر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) انهما قالا: إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما غشيها (يمسّها خ ل ئل) فليس طلاقه ايّاها بطلاق، و ان طلّقها في استقبال عدّتها ظاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه ايّاها بطلاق.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.