الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في الحسن، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟

قال:

يطلّقها إذا طهرت من ____________ الوسائل باب 12 ذيل حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

الوسائل باب 12 ذيل حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

الوسائل صدره في باب 8 ذيل حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 و ذيله في باب 10 حديث 3 منها.

الوسائل صدره في باب 8 ذيل حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 و ذيله في باب 10 حديث 3 منها.

16 و لو كان غائبا صحّ، و في قدر الغيبة اضطراب محصّله انتقالها من طهر الى آخر.

____________ حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال عزّ و جلّ في كتابه، فإن خالف ذلك ردّ الى كتاب اللّه.

و الاخبار الواردة بذلك كثيرة جدّا.

و استثنى من ذلك غير المدخول بها، و الغائب عنها زوجها، و الحامل على القول بأنها تحيض، لما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن جميل بن درّاج عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: خمس يطلّقن على كل حال: (المتيقن) المستبين خ ل حملها، و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد جلست من الحيض.

قال ابن بابويه:

و في خبر آخر، و التي قد يئست من الحيض.

و ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال، الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي لم يدخل بها و الحلبي، و التي قد يئست من المحيض.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.