الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالحج والعمرة
بحار الأنوار · رقم ٣

قَالَ:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ السُّبُوعَ وَ السُّبُوعَيْنِ فَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ سُبُوعاً أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ السُّبُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ لْيَطَّوَّفْ مَا أَحَبَ.

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 214 · باب 39 أحكام صلاة الطواف‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.