بحار الأنوار · رقم ٣
⟨قَالَ:⟩
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ السُّبُوعَ وَ السُّبُوعَيْنِ فَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ سُبُوعاً أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ السُّبُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ لْيَطَّوَّفْ مَا أَحَبَ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 214 · باب 39 أحكام صلاة الطواف