و لو طلّقها قبل مضيّ المدّة المعتبرة ثمَّ تبيّن عدم انتقالها من طهر المواقعة و كونها حائضا في حال الطلاق أو استمرّ الاشتباه بطل لعدم حصول الشرط و هو مضيّ المدّة المعتبرة.
و لو ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه، ففي صحّة الطلاق وجهان من حصول شرط الصّحة في نفس الأمر، و من انتفاء الشرط، و هو مضيّ المدّة.
و استوجبه في المسالك أن يجعل ظهور اجتماع الشرائط، كاشفا عن صحته ____________ الوسائل باب 26 حديث 8 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.
الوسائل باب 26 حديث 7 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.
20 و لو خرج في طهر لم يقربها فيه صحّ طلاقها من غير تربّص و لو اتفقا في الحيض.
و المحبوس عن زوجته كالغائب.
____________ خصوصا مع جهله ببطلان الطلاق من دون مراعاة الشرط لقصده حينئذ إلى طلاق صحيح ثمَّ ظهر اجتماع شرائطه.
و هو مشكل (جدا- خ) لإطلاق النص الدال على اعتبار المدّة في الغائب و لم تحصل هنا.
قوله: «و لو خرج في طهر لم يقربها فيه صحّ طلاقها إلخ» هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية، و جمع من الأصحاب.
و هو مشكل لإطلاق ما تضمّن اعتبار مضيّ المدّة في الغائب، فإنه يتناول بإطلاقه من خرج في طهر المواقعة، و غيره.
و لأن ما تضمّن بطلان طلاق الحائض متناول لهذه الصورة كما يتناول غيرها، فيتوقّف الحكم بالصحة في هذه الصورة على وجود دليل يدل عليه، نعم لو قيل: بأن من هذا شأنه يصح طلاقه من غير تربّص إذا اتفق وقوع الطلاق في الطهر، كان متعهدا لأن الحاضر يقع طلاقه على هذا الوجه فالغائب أولى، لأنه أخص حكما منه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام