____________ الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب مقدّمات الطلاق ج 15 و في الفقيه: ان كان يصل إليها في الأحيان و لا يصل إليها فيعلم إلخ.
قال في النهاية في باب كيفيّة أقسام الطلاق:
ما لفظه و متى كان للرجل زوجة معه في البلد غير انه لا يصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته، فإذا أراد طلاقها فليصبر الى ان يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثمَّ يطلقها إن شاء انتهى.
هذه العبارة موافقة لما نقله العلامة في المختلف لكنها في السرائر بعد نقل عبارة النهاية هكذا: قال محمّد بن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا و إجماعنا منعقد عليه انه لا يجوز للحاضر ان يطلّق زوجته المدخول بها و هي حائض بغير خلاف بيننا على ما قدّمناه إذا كانت مستقيمة الحيض غير مسترابة، و لو بقي لا يقربها و لا يطأها سنة أو أكثر من ذلك و انما الاستبراء لمن تحيض و في سنّها من تحيض على ما بيّناه و حمل الحاضر و الحاضرة على تلك قياس و هو باطل عندنا الى آخر ما نقله الشارح قده.
يعني من افتى بوقوع طلاق الحاضر الذي قد يصل إليها و قد لا يصل مع فرض كون زوجته حائضا واقعا يحتاج إلى دليل.
يعني به مضمون رواية عبد الرحمن بن الحجاج الذي افتى به الشيخ في نهايته.
22 و يشترط رابع، و هو ان يطلّق في طهر لم يجامعها فيه.
____________ شيخنا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا كما أورد أمثاله ممّا لا يعمل عليه و لا يعرج (يرجع- خ) اليه، و لو لا إجماعنا على طلاق الغائب و ان كانت زوجة حائضا لما صحّ فلا يتعدّاه و يتخطاه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام