الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

ثمَّ إن قلنا بعدم اشتراط التعيين فهل يستخرج المطلّقة بالقرعة أو يرجع إلى تعيينه؟

قولان اختار أولهما المصنف في الشرائع و ثانيهما العلامة في القواعد.

و على القولين، فهل يحكم بوقوع الطلاق من حين اللفظ أو من حين التعيين؟

قولان آخران اختار أولهما الشيخ في المبسوط و ثانيهما العلامة في القواعد و التحرير.

و يشكل على الثاني، الحكم بتحريم الزوجات كلّهن عليه قبل التعيين ____________ الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

26 [الركن الثالث في الصيغة] (الركن الثالث) في الصيغة، و تقتصر على (طالق) تحصيلا لموضع الاتفاق.

____________ لعدم وقوع الطلاق منجّزا، على واحدة منهنّ مع اتفاق الأصحاب على هذا الحكم على ما نقله جماعة.

و يتفرّع على ذلك العدّة، فعلى الأول تعتدّ من حين اللفظ و على الثاني من حين التعيين.

و في المسألة أبحاث طويلة متفرعة على القول بعدم اشتراط التعيين لا ضرورة إلى التشاغل بها بعد ان بيّنا ضعف القول الذي قد بنيت عليه.

قوله: «الركن الثالث في الصيغة و تقتصر على (طالق) إلخ» قد عرفت ان النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيقف زوالها على ما جعله الشارع سببا لذلك، و قد تطابق النص و الإجماع على انه يقع بلفظ (طالق) مع اللفظ الدال على تعيين المطلّقة كقوله: أنت أو فلانة أو هذه أو ما شاكل ذلك و لم يثبت وقوعه بغيره، فيجب نفيه الى ان يثبت كونه كذلك.

و يدل على هذا الحصر في الجملة ما رواه الشيخ- في الحسن- عن محمّد بن مسلم انه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام (أو) بائنة (أو) بتة (أو) بريئة (أو) خليّة، قال: هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها (محيضها- خ) قبل ان يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.