الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: الطلاق ان يقول لها: اعتدّي أو أن يقول لها: أنت طالق.

____________ الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

27 و لا يقع بخليّة و لا بريّة.

____________ و من ذلك كله يظهر عدم وقوع الطلاق بقوله: أنت طلاق أو من المطلّقات أو أنت مطلّقة.

و قوى الشيخ وقوع الطلاق بقوله: أنت مطلّقة إذا نوى بها الطلاق و ردّه المصنف في الشرائع بأنه بعيد عن شبه الإنشاء.

و هو غير جيّد، فان هذه الصيغة جملة اسميّة كقوله: أنت طالق فيستعمل خبرا أو إنشاء، و الأجود ردّه بعدم ورود النقل بذلك كما بيّناه.

قوله: «و لا يقع ب(خليّة) و بريّة» المراد ب(خليّة) كونها خليّة من الزوج و ب(بريّة) كونها بريّة منه.

و انما لم يقع الطلاق بهذا اللفظين و ما أشبههما، لأنها كنايات عن الطلاق و ليست صريحة فيه، لاحتمالهما لغير ذلك المعنى كأن تكون خليّة من شيء آخر غير النكاح و بريّة منه، و الطلاق لا يقع بالكنايات لعدم ورود النقل به.

و يدلّ على ذلك صريحا ما رواه الشيخ- في الحسن- عن محمّد بن مسلم انه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو خليّة أو بريّة، قال: هذا كلّه ليس بشيء.

و ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت منّي خليّة أو بريّة أو بتة أو بائن أو حرام؟

فقال:

ليس بشيء.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.