و أورد الشهيد (رحمه اللّه) في الشرح على الاستدلال بالروايات ان السؤال وقع فيها عمن طلّق ثلاثا في مجلس و هو أعم من ان يكون بلفظ الثلاث أو تلفظ بكلّ واحدة مرّة، و الثاني لا نزاع فيه فلم قلتم: انه غير مراد، و بتقدير عدم تعيّنه للإرادة يكون أعمّ من كلّ واحد، و العامّ لا يستلزم الخاصّ.
____________ في هامش بعض النسخ هكذا: هذه الرواية رواه الكليني- في الحسن عن جميل، عن زرارة، و رواها الشيخ في التهذيب عن الكليني أيضا إلى جميل و أسقط زرارة فيحصل التعدد، و الظاهر أنهما واحدة لأن إسقاط زرارة و هم- منه ((رحمه اللّه)).
____________ الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.
الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.
الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.
الوسائل باب 29 حديث 12 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.
33..........
____________ و أجاب عنه جدّي (قدّس سرّه) في المسالك بان الاستدلال بعموم اللّفظ الشامل للقسمين فان (من) من صيغ العموم فيتناول من طلّق ثلاثا مرسلة، و بثلاثة ألفاظ و قد حكم على هذا العام بوقوع واحدة فيتناول بعمومه موضع النزاع كما هو شأن كل كلام عام و عندي في هذا الجواب نظر، فان لفظ (من) لم يرد في الاخبار السابقة صريحا، و لو ورد و أفاد العموم و يتناول كل مطلّق، لم يلزم من ذلك تناوله لكل طالق ثلاثا بلفظ واحد مرسل، مع ان المتبادر من قوله (طلّق ثلاثا) انه أوقع الطلاق بثلاث صيغ، إذ لا يصدق على من قال: (سبحان اللّه عشرا) انه سبّح اللّه عشر مرّات.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام