الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و بالجملة فهذه الروايات غير دالّة على المطلوب صريحا و لا ظاهرا.

و اما الدليل الأوّل فضعيف جدّا لمنع كون الثلاث مؤكدة للواحدة اعني المقيّدة بقيد الوحدة، بل منافية لها و الموجود في ضمن الثلاث، الواحدة لا بشرط، و المطلوب هنا الواحدة بشرط لا، أعني المقيّدة بقيد الوحدة و هي غير داخلة في الثلاث قطعا.

و القول بالبطلان للسيد المرتضى في الانتصار و سلّار، و ابن أبي عقيل، و ابن حمزة، لأن الواحدة المنفردة اعني المقيّدة بقيد الوحدة غير مرادة فلا يقع، لأن من جملة شرائط الصحّة، القصد إلى الطلاق، و المقصود- و هو الطلقات الثلاث- غير واقع إجماعا.

و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ- في الصحيح-، عن ابن مسكان، عن أبي ____________ المستفاد، من قوله (عليه السلام) في حسنة جميل عن الذي إلخ.

كما ورد في صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء إلخ الوسائل باب 29 حديث 8 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 و سيأتي أيضا من الشارح (قدّس سرّه).

34 و لو كان المطلّق يعتقد الثلاثة لزم.

____________ بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب اللّه ردّ الى كتاب اللّه.

و عن علي بن إسماعيل، قال: كتب عبد اللّه بن محمّد الى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك: روى أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة؟

فوقّع (عليه السلام) بخطه: أخطأ (اخطأوا- خ ئل) على أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه، لا يلزمه الطلاق، و يردّ الى الكتاب و السنة ان شاء اللّه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.