الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و يعتبر فيهما العدالة و بعض الأصحاب يكتفي بالإسلام» المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في الشاهدين.

____________ الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ج 14.

الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.

39..........

____________ و يدل عليه- بعد الآية الشريفة- قول الصادقين (عليهما السلام) في صحيحة الفضلاء إن الطلاق الذي أمر اللّه به في كتابه و سنّة نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أن إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقة، الحديث.

و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسنة بكير و غيره: و ان طلّقها للعدة واحدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق.

و القول بالاكتفاء بالإسلام للشيخ في النهاية، فإنه قال: و متى طلق و لم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع ثمَّ قال: فان طلّق بمحضر من رجلين مسلمين و لم يقل لهما: اشهدا وقع طلاقه و جاز لهما أن يشهدا بذلك، و تبعه على ذلك جماعة، منهم القطب الراوندي.

و لعلّ مستندهم في ذلك إطلاق الأمر بإشهاد رجلين في كثير من الروايات، لكن المطلق يحمل على المقيّد.

و ما رواه ابن بابويه- في الصحيح-، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبين قال: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

و ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟

قال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.