____________ و هي قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ- الطلاق- 2.
____________ الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15.
الوسائل باب 41 حديث 5 من كتاب الشهادات ج 18.
40..........
____________ يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه فإن خالف ذلك ردّ الى كتاب اللّه، فقلت له: فان طلّق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين؟
فقال:
لا يجوز شهادة النساء في الطلاق، و قد تجوز شهادتهنّ مع غيرهن في الدم إذا حضرته، فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقا؟
فقال:
من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف منه خيرا.
قال جدّي (قدّس سرّه) في المسالك- بعد ان أورد هذه الرواية-: و هذه الرواية واضحة الاسناد و الدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق، و لا يرد: ان قوله: (بعد ان تعرف منه خيرا) ينافي ذلك، لان الخير قد يعرف من المؤمن و غيره، و هو نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم، فلا ينافيه مع معرفة الخير منه بالذي أظهر، من الشهادتين و الصلاة، و الصيام، و غيرهما من أركان الإسلام، ان يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح، لصدق معرفة الخير منه معه و في الخبر- مع تصديره باشتراط شهادة عدلين ثمَّ الاكتفاء فيه بما ذكره- تنبيه على ان العدالة هي الإسلام، فإذا أضيف إلى ذلك ان لا يظهر فسق كان أولى.
هذا كلامه (رحمه اللّه).
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام