الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و لا يخلو من نظر، إذا المتبادر من قولنا: (عرف من هذا الشخص خيرا) انه عرف منه الخير خاصّة، و كذا من قولنا: (عرف منه الصلاح) كونه معروفا بهذا الوصف ممتازا به، فيكون في الروايتين دلالة على تحقق العدالة المعتبرة في الشهادة، بأن يظهر من حال الشخص، الخير، و الصلاح دون الفسق و العصيان و من أعظم ____________ الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 و فيه كما في الكافي أيضا: (بعد ان يعرف منه خير).

41 و لو طلّق و لم يشهد ثمَّ اشهد كان الأوّل لغوا.

____________ أنواع الفسق، الخروج عن الايمان كما هو واضح.

و هاتان الروايتان مع صحتهما سالمتان من المعارض فيتجه العمل بهما.

قال في المسالك:

و يتفرع على المشهور- من اعتبار عدالة الشاهدين بمعنى ملكة التقوى و المروّة- أنّ المعتبر ثبوتها ظاهرا لا في نفس الأمر، لأنه لا يطلع عليه الا اللّه و الشاهد، فلو اعتبر ذلك في حق غيرهما لزم التكليف بما لا يطاق و حينئذ فلا يقدح فسقهما في نفس الأمر في صحّة الطلاق مع ظهور عدالتهما، و لا يشترط حكم الحاكم بها، بل ظهورها عند المطلّق و من يرتّب على الطلاق حكما، و هل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصحّ لأحدهما أن يتزوج بها أم لا، نظرا إلى حصول شرط الطلاق، و هو العدالة ظاهرا؟

وجهان، و كذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه حتى يسقط عنه حقوق الزوجيّة، فتستبيح أختها و الخامسة؟

الوجهان، و الحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة (انتهى كلامه (رحمه اللّه)).

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.