الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و مقتضى كلام المصنف (رحمه اللّه) أن طلاق العدّة انّما يتحقّق بالرجوع في العدّة و المواقعة ثمَّ الطلاق بعد ذلك.

47..........

____________ و اعتبر العلامة في القواعد في طلاق العدّة الرجوع في العدّة و المواقعة، و لم يعتبر الطلاق ثانيا.

و ربما لاح من كلام الشيخ في النهاية و جماعة ان الطلاق الواقع بعد المراجعة و المواقعة، يوصف بكونه عدّيا و ان لم يقع بعده رجوع و وقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عدّيا إلّا إذا وقع بعد الرجوع و الوقاع و في بعض الروايات دلالة عليه.

و قد نقل جمع من الأصحاب، الإجماع على أن المطلّقة تسعا للعدّة تحرم مؤبّدا و لم ينقلوا على ذلك دليلا.

و الذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الكليني، عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحلّ له أبدا، و الذي يتزوج المرأة في عدّتها و هو يعلم لا تحلّ له أبدا، و الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات (و تزوج ثلاث مرّات- كا- ئل) لا تحلّ له أبدا، و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحلّ له أبدا.

و في الصحيح، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّه و ابي الحسن (صلوات اللّه عليهما)، قال: إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمَّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل ثمَّ طلّقها فتزوّجت رجلا ثمَّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمَّ طلّقها هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.