الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالحج والعمرة
بحار الأنوار · رقم ٨

ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ‏

وَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ أُسْبُوعِكَ فَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ النِّسَاءِ وَ غَيْرِهِ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 215 · باب 39 أحكام صلاة الطواف‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.