____________ و لعله (رحمه اللّه) أراد ما في رواية 1 من باب 2 من أبواب أقسام الطلاق فراجع الوسائل ج 15.
أورد قطعة في باب 31 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 و قطعة منه في باب 4 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
____________ الوسائل باب 11 حديث 2، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14.
48 و ما عداها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
[هنا مسائل] و هنا مسائل [الاولى لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثلاثة] (الاولى) لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثلاثة.
____________ و إطلاق الرواية الاولى و خصوص الثانية يقتضي حصول التحريم بالطلقات التسع التي ليست للعدّة، لكن لا أعلم بمضمونها قائلا.
قوله: «و ما عداها تحرم في كلّ ثالثة حتى تنكح زوجا غيره» المراد أنّ كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثا فإنها تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن، راجعا أو تركها.
و يدلّ على هذا الحكم قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا- يعني الثالثة- فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و هو ما طلاقه شامل للطلاق العدّة و غيره، و الاخبار الواردة بذلك كثيرة جدا، و سنورد طرفا منها في المسألة الآتية.
قوله: «و هنا مسائل (الاولى) لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثالثة» المراد انه إذا طلّقها و استوفت العدّة ثمَّ نكحها بعقد جديد، ثمَّ طلّقها و تركها حتى قضت (انقضت- خ ل) العدّة ثمَّ استأنف نكاحها ثمَّ طلّقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و لا يهدم استيفائها العدّة و عدم رجوع الزوج فيها، تحريم الثالثة و كذا لو استوفت العدّة في إحدى الطلقات.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام