الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هذا الطلاق يشارك طلاق العدّة في تحريمها بعد الثالثة إلى أن تنكح زوجا غيره و يفارقه في ان هذه لا تحرم مؤبدا مطلقا بخلاف طلاق العدّة حيث يثبت التحريم به مؤبدا في التاسعة و قد تقدم الكلام في ذلك.

____________ البقرة: 230.

راجع الوسائل باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.

49..........

____________ و نقل عن عبد اللّه بن بكير أنه خالف في الحكم الأول، و قال: ان هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث، بل استيفاء العدّة يهدم التحريم.

و ربما ظهر ذلك من كلام الصدوق في من لا يحضره الفقيه أيضا فإنه قال: - بعد ان أورد طلاق السنة-: و متى طلّقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوّجها بعد ذلك، و سمّي (طلاق السنة) طلاق الهدم متى استوفت قرئها و تزوّجها ثانية هدم الطلاق الأوّل.

و يدلّ على التحريم مطلقا- مضافا الى ما سبق- ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم و من معهما عن الصادقين (عليهما السلام) أنهما قالا: إن الطلاق الذي أمر اللّه به في كتابه و سنة نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أن إذا حاضت المرأة و طهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها على تطليقة، ثمَّ هو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين، و ان مضت ثلاثة قروء قبل ان يواقعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد ان يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، و ما خلا هذا فليس بطلاق.

و في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.