الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في معنى هذه الرواية روايات أخر و كلّها مشتركة في ضعف السند.

قال الشيخ في التهذيب- بعد ان أورد خبر ابن بكير-: فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات، لأنها لا تحمل شيئا ممّا قلنا لكونها مصرّحة خالية من وجوه الاحتمال الا ان في طريقها عبد اللّه بن بكير و قد بيّنا (قدّمنا- خ) من الأخبار ما تضمّن انه قال حين سئل عن هذه المسألة: (هذا ممّا رزق اللّه من ____________ ما قاله الشيخ قبل نقل هذه ممّا يوهم الخلاف (تارة) حمله على ان الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا و ان كان التزويج دائما (و اخرى) حملها على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر قال: فيجوز ان يكون الحال اقتضت أن يفتي (عليه السلام) بما يوافق مذهبه.

____________ الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.

الوسائل باب 3 حديث 16 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.

51 [الثانية يصح طلاق الحامل] (الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما يصحّ للعدة على الأشبه.

____________ الرأي).

ثمَّ قال: و من هذه صورته فيجوز ان يكون أسند ذلك الى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به، و انه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده الى من رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)، و ليس عبد اللّه بن بكير معصوما لا يجوز عليه هذا، بل وقع منه من العدول، عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية، ما هو معروف من مذهبه، و الغلط في ذلك أعظم من الغلط في اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحتها لشبهة دخلت الى بعض أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، و إذا كان الأمر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا، ما قدّمناه هذا كلامه (رحمه اللّه).

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.