و روى الكليني، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى؟
فقال:
يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور و الشهود، قلت له: فله ان يراجعها؟
قال:
نعم و هي امرأته، قلت: فان راجعها و مسّها (ثمَّ- خ ئل) و أراد ان يطلّقها تطليقة أخرى؟
قال:
لا يطلّقها حتى يمضي لها بعد ما مسّها شهر، قلت: فان طلّقها ثانية و اشهد ثمَّ راجعها و اشهد على رجعتها و مسّها، ثمَّ طلّقها التطليقة الثالثة و اشهد على طلاقها لكلّ عدّة شهر هل تبين منه كما تبين المطلّقة على (من- خ ل) ____________ الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 و باب 9 حديث 4 من أبواب العدد.
الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
54..........
____________ العدّة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟
قال:
نعم، قلت: فما عدّتها؟
قال:
عدّتها ان تضع ما في بطنها ثمَّ قد حلّت للأزواج.
و هذه الرواية مطابقة لقول ابن الجنيد، لكن راويها- و هو يزيد الكناسي مجهول الحال، فلا يسوغ التعويل على روايته.
و الذي يقتضيه الوقوف- مع الاخبار الصحيحة المستفيضة- الحكم بان طلاق الحامل واحدة.
لكن المصنف في الشرائع ادّعى الإجماع على جواز طلاق الحامل ثانيا للعدة و نقل الخلاف في طلاقها للسنة، و نقل عنه (رحمه اللّه) انه قال: في بعض تحقيقاته: الوجه، الاعراض عن أخبار الآحاد و الالتفات الى ما دلّ القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقا و يشكل بأن الأخبار المتضمّنة لأنّ طلاق الحامل واحدة مستفيضة كما عرفت و أسانيدها معتبرة و ليس لها ما يصلح للمعارضة فاطراحها مشكل.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام