و ان طلّقها من غير مواقعة، فامّا ان يقع في طهر آخر غير الطهر الذي طلّقها فيه أوّلا، أو في ذلك الطهر فهنا مسألتان: (الاولى) ان يطلّقها في طهر آخر من غير مواقعة، و قد ذهب الأكثر إلى صحته و نقل عن ابن أبي عقيل انه خالف في ذلك و حكم بعدم وقوع الطلاق على هذا الوجه و الأصح الأول (لنا) التمسك بمقتضى العمومات المتضمنة لوقوع الطلاق بالزوجة، الشاملة لموضع النزاع لأن المطلّقة بعد الرجعة تصير زوجة إجماعا.
و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الحميد بن عواض و محمّد بن مسلم، قالا: سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع ثمَّ طلّق في طهر آخر على السنة أثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟
فقال:
نعم إذا هو اشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثانية (ثابتة خ- ل).
و في الصحيح، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثمَّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثمَّ طلّقها على طهر بشاهدين أ يقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟
قال:
نعم.
____________ الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
57..........
____________ و في الحسن عن أبي عليّ بن راشد، قال: سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين على طهر ثمَّ سافر و اشهد على رجعتها فلما قدم طلّقها من غير جماع أ يجوز ذلك؟
قال:
نعم قد جاز طلاقها.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام