الوسائل باب 1 صدر حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 و فيه أو طلاق على العدّة.
58..........
____________ الشيخ في كتابي الأخبار عن الرواية الأولى بالحمل على ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن أراد أن يطلّقها طلاق العدّة، قال: فأمّا من لا يريد ذلك فليس الشرط شرطا له.
و نسبه المصنّف في الشرائع إلى التحكم و هو في محلّه.
و الأقرب حمل النهي الواقع فيها على الكراهة، جمعا بينها و بين ما أوردناه من الأخبار المتضمّنة لصحّة الطلاق بعد المراجعة في طهر آخر مع عدم المواقعة صريحا.
و قريب من ذلك، الجواب عن الرواية الثانية بحمل قوله: (ليس بشيء) على انه ليس بشيء يعتدّ به في الأولويّة، كما في هذين النوعين، و بذلك يحصل الجمع بين الأخبار الصحيحة، فإنّه أولى من اطراح بعضها، و اللّه أعلم.
(الثانية) أن يطلّقها ثانيا بعد المراجعة، في ذلك الطهر الذي طلّقها فيه أوّلا و قد ذهب الأكثر إلى صحّته، و الخلاف فيه مع ابن أبي عقيل أيضا.
و يدلّ على الصحّة، العمومات المتضمنة لصحّة الطلاق لمن أراده إلا ما أخرجه الدليل.
و ما رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته ثمَّ راجعها بشهود ثمَّ طلّقها ثمَّ بدا له فراجعها بشهود ثمَّ طلّقها بشهود، تبين منه؟
قال:
نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد؟
قال:
تبين منه.
و هذه الرواية صريحة في الجواز، و سندها معتبر، و هي مطابقة لعمومات الكتاب و السنة، و ليس لها معارض سوى صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام