سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن رجل طلّق امرأته و هو غائب و اشهد على طلاقها ثمَّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثمَّ إنّ المرأة ادّعت الحبل، فقال الرجل: قد طلّقتك أشهدت على طلاقك؟
قال:
يلزم به الولد و لا يقبل قوله.
____________ تقدمت قبيل هذا فلاحظ باب 17 حديث 2 منها.
____________ الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
60 [الخامسة إذا طلّق الغائب و أراد العقد على أختها] (الخامسة) إذا طلّق الغائب و أراد العقد على أختها أو على خامسة، تربّص تسعة أشهر احتياطا.
____________ و هذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على إسماعيل مرّار، و هو مجهول.
و لو أظهر لفعله تأويلا كدعوى نسيان الطلاق أو وقوع الطلاق من وكيله مع عزله و اعتقاده أنه علم بالعزل ثمَّ ظهر خلافه اتجه قبول قوله.
قال في المسالك:
ان البيّنة لو أقيمت حسبة و ورّخت بما ينافي فعله قبلت أيضا و حكم بالبينونة، و هو حسن.
هذا كله إذا كان الطلاق باينا أو رجعيّا و انقضت العدّة قبل فعله المكذّب لدعواه، و الا قبلت و كان الوطي رجعة.
قوله: «الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها إلخ» الأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني- في الحسن- عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهنّ و هو غائب عنهنّ متى يجوز له ان يتزوّج؟
قال:
بعد تسعة أشهر و فيها أجلان، فساد الحيض و فساد الحمل.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام