الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و ظاهر الرواية ان التسعة الأشهر تحسب من حين الطلاق لا من حين الوطي لكن قوله: (و فيها أجلان إلخ) لا يخلو من إجمال.

و مورد الرواية تزويج الخامسة، لكن عمّم المصنّف و جمع من الأصحاب، الحكم في تزويج الأخت لاشتراكهما في العلّة.

و خصّ الشيخ في النهاية الحكم بتزويج الخامسة و تبعه ابن إدريس في ذلك ____________ و سندها كما في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد.

____________ الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.

61..........

____________ و قال: ليس كذلك إذا كان الرجل مسافر و تحته امرأة واحدة فطلقها طلاقا شرعيا و أراد ان يعقد على أختها في حال سفره، فاذا انقضت عدّتها على ما يعلمه من عادتها، فله العقد على أختها و لا يلزمه ان يصبر تسعة أشهر، لأن القياس عندنا باطل، و كذا التعليل فليلحظ الفرق بين المسألتين و ليتأمّل.

و ردّه العلامة في المختلف، فقال- بعد ان أورد كلامه-: و هو خطأ، إذ لا فرق بين الأمرين، و كما يحرم الخامسة، كذا تحرم الأخت في العدّة، و كما أوجبنا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهارا، كذا يجب في الأخت قال: و قوله: (فاذا انقضت عدّتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على أختها) يوهم أنه مع علمه بخروج العدّة لا يجوز في الخامسة و ليس بجيّد، بل الصبر انما يجب في الخامسة مع الاشتباه هذا كلامه (رحمه اللّه).

و هو منظور فيه، لأنّ ما ذكره أوّلا في توجيه إلحاق الأخت بالخامسة لا يخرج عن القياس، و ما ذكره ثانيا من إيهام كلام ابن إدريس عدم جواز تزويج الخامسة مع العلم بخروج المطلّقة من العدّة، غير واضح، فان المراد بالعلم هنا الظن المستفاد من معرفة العادة كما سبق في طلاق الغائب، و هذا القدر لا يكفي في جواز تزويج الخامسة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.