و لا فرق في المحلّل بين الحرّ و العبد، و على هذا فلو خيف عدم طلاق المحلّل، فالحيلة ان تزوّج بعبد ثمَّ ينقل الى ملكها لينفسخ النكاح، و يحصل بذلك التحليل.
(ثانيها) الوطي في القبل، لأنه المعهود، فلا يكفي الدبر، و المعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى، مع احتمال العدم لقوله (عليه السلام) (حتى يذوق عسيلتها) و العسيلة لذة الجماع و هي لا تحصل بالوطئ على هذا الوجه.
(ثالثها) ان يكون ذلك بالعقد لا بالملك و لا بالتحليل لقوله تعالى: ____________ الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 و زاد: فكتبت اليه ما حدّ البلوغ؟
فقال:
ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود.
____________ البقرة: 230.
راجع الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
67 و هل يهدم ما دون الثلاث؟
فيه روايتان أشهرهما أنّه يهدم.
____________ (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) و النكاح حقيقة في العقد، و الزوجيّة انما تتحقق معه.
(رابعها) كون العقد دائما فلا يكفي المتعة لقوله تعالى (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا) و الطلاق يختص بالدائم.
و لما رواه الكليني- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا ثمَّ تمتّع منها (بها- خ) رجل آخر هل تحلّ للأول؟
قال:
لا.
قوله: «و هل يهدم ما دون الثلاث؟
فيه روايتان أشهرهما انه يهدم»
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام