الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و لا فرق في المحلّل بين الحرّ و العبد، و على هذا فلو خيف عدم طلاق المحلّل، فالحيلة ان تزوّج بعبد ثمَّ ينقل الى ملكها لينفسخ النكاح، و يحصل بذلك التحليل.

(ثانيها) الوطي في القبل، لأنه المعهود، فلا يكفي الدبر، و المعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى، مع احتمال العدم لقوله (عليه السلام) (حتى يذوق عسيلتها) و العسيلة لذة الجماع و هي لا تحصل بالوطئ على هذا الوجه.

(ثالثها) ان يكون ذلك بالعقد لا بالملك و لا بالتحليل لقوله تعالى: ____________ الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 و زاد: فكتبت اليه ما حدّ البلوغ؟

فقال:

ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود.

____________ البقرة: 230.

راجع الوسائل باب 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.

67 و هل يهدم ما دون الثلاث؟

فيه روايتان أشهرهما أنّه يهدم.

____________ (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) و النكاح حقيقة في العقد، و الزوجيّة انما تتحقق معه.

(رابعها) كون العقد دائما فلا يكفي المتعة لقوله تعالى (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا) و الطلاق يختص بالدائم.

و لما رواه الكليني- في الحسن- عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا ثمَّ تمتّع منها (بها- خ) رجل آخر هل تحلّ للأول؟

قال:

لا.

قوله: «و هل يهدم ما دون الثلاث؟

فيه روايتان أشهرهما انه يهدم»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.