و في الصحيح، عن منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين ثمَّ تركها حتى تمضي عدّتها فتزوّجها غيره فيموت أو يطلّقها فيتزوّجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق و ما رواه الكليني في الصحيح، عن علي بن مهزيار مثله.
و أجاب الشيخ في التهذيب عن هذه الروايات بالحمل على التقيّة أو على أن الزوج الثاني لم يكن قد دخل بها أو لم يكن بالغا، أو كان قد تزوّجها متعة، لأنه متى كان كذلك لم ينهدم ما تقدّم من الطلاق.
و لا يخفى بعد هذه المحامل، و المسألة محلّ تردد، و القول بعدم الهدم لا يخلو من ____________ و طريقها كما في التهذيب هكذا: احمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن القسم بن محمّد الجوهري عن رفاعة بن موسى.
____________ الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.
الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 بالسند الثاني.
69 و لو ادعت انها تزوّجت و دخل و طلّقها (طلق خ- ل) فالمرويّ القبول إذا كانت ثقة.
____________ قوّة الّا ان المشهور خلافه، و من ثمَّ اقتصر المصنّف على جعل رواية الهدم أشهر مؤذنا بتوقفه فيه و هو في محلّه.
قوله: «و لو ادّعت انها تزوجت و دخل و طلّقها (طلق- خ ل) فالمروي القبول إذا كانت ثقة» المشهور بين الأصحاب ان المطلّقة ثلاثا إذا مضى لها مدّة فادعت انها تزوجت و دخل بها الزوج، و فارقها و مضت العدّة و كان ممكنا في تلك المدّة، قبل قولها في ذلك.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام