الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و لا يجب في الرجعة الإشهاد بل يستحب» هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، منصوص في عدّة روايات، (منها) حسنة الحلبي، عن أبي ____________ قال في الشرائع: و لو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة لأنه يتضمن التمسّك بالزوجيّة (انتهى).

____________ الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.

73 و رجعة الأخرس بالإشارة، و في رواية بأخذ القناع.

و لو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل.

____________ عبد اللّه (عليه السلام) في الذي يراجع و لم يشهد؟

قال:

يشهد أحبّ إليّ و لا أرى بالذي صنع بأسا.

و حسنة زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود و ان الرجعة بغير شهود رجعة و لكن ليشهد بعده، فهو أفضل.

قوله: «و رجعة الأخرس بالإشارة و في رواية بأخذ القناع» المشهور بين الأصحاب ان رجعة الأخرس تكون بالإشارة المفهمة لها كسائر عقوده و إيقاعاته.

و قال علي بن بابويه في رسالته الى ولده: الأخرس إذا أراد ان يطلّق امرأته القى على رأسها قناعها يري أنها قد حرمت عليه، و إذا أراد مراجعتها كشف القناع عنها يري أنها قد حلّت له.

و قد جعل المصنف هذا القول رواية و لم نقف عليها في شيء من الأصول نعم روى الكليني عن السكوني انه قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها و يعتزلها.

و ربما أمكن ان يستنبط منها تحقق الرجعة بأخذ القناع.

و كيف كان فلو أفاد ذلك، الرجعة اكتفى به، لأنه من جملة إشاراته المعتبرة في ذلك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.