و لا ريب ان العمل بمضمون هذه الرواية أحوط.
____________ الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب الحيض ج 2 و لكن رواه فيه عن الشيخ أوّلا مسندا ثمَّ قال: و رواه الصدوق مرسلا و فيه كلفوا نسوة من بطانتها.
____________ البقرة: 288.
الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 و فيه: العدة و الحيض 75 [المقصد الرابع في العدد] المقصد الرابع في العدد، و النظر في فصول: ____________ و لو ادّعت المرأة انقضاء العدّة بالأشهر فقد قطع المصنف في الشرائع و غيره بأنه لا يقبل قولها في ذلك، و لا ريب فيه مع إنكار الزوج، لان الاختلاف في ذلك يرجع الى الاختلاف في وقت الطلاق و الأصل عدم تقدمه عن الوقت الذي يدّعي الزوج وقوعه فيه.
اما لو ادّعت انقضاء العدّة و لم يكن لها منازع أمكن جواز التعويل على قولها إذا لم يظهر فساده، لإطلاق حسنة زرارة، و لما ذكرناه في دعوى المطلّقة ثلاثا، التزويج و المفارقة.
و لا ريب أنّ التوقف في ذلك الى ان يثبت انقضاء العدّة طريق الاحتياط، فلو (و لو- خ) انعكس الفرض فادّعت المرأة بقاء العدّة و ادّعى الزوج الانقضاء قدّم قولها في الموضعين لأصالة عدم تقدم الطلاق و أصالة بقاء حكم الزوجيّة الى ان يثبت ما يزيله.
قوله: «المقصد الرابع في العدد» العدد جمع عدّة، و هي أيام اقراء المرأة قاله الجوهري، و نحوه في القاموس و زاد فيه: انها أيام حدادها على الزوج و قال ابن الأثير في نهايته: عدّة المرأة المطلّقة و المتوفى عنها زوجها، هي ما تعدّه من أيّام
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام