بحار الأنوار · رقم ١١
⟨الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام⟩
لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ وَ عَدَّ مِنْهَا صَلَاةَ الطَّوَافِ وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 215 · باب 39 أحكام صلاة الطواف