الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «الأول لا عدّة على من لم يدخل بها إلخ» أجمع الأصحاب و غيرهم على انه لا عدّة على الزوجة إذا لم يدخل بها الزوج في غير الوفاة.

و القرآن الكريم ناطق بذلك، قال عزّ و جلّ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا.

و كذا الأخبار المستفيضة كحسنة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدّة تتزوج من ساعتها ان شاءت و تبينها تطليقة واحدة، و ان كان فرض لها مهرا (فلها- خ) نصف ما فرض.

و قد قطع الأصحاب بأن المراد بالدخول الوطي قبلا أو دبرا وطيا موجبا للغسل، و استدلوا عليه بما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة ____________ الأحزاب: 49 و الآية هكذا: إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ إلخ.

الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 و فيه: فنصف ما فرض بدل فلها نصف ما فرض.

____________ الوسائل باب 54 حديث 3 من أبواب المهور ج 15.

77 و لا تجب بالخلوة.

____________ و في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ملامسة النساء هو في الإيقاع بهن.

و في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان- أيضا- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سأله أبي و انا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها و لم يصل إليها حتى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟

قال:

إنما العدّة من الماء، قيل له: فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل؟

فقال:

إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.