الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «الثاني في المستقيمة الحيض، و هي تعتد بثلاثة أطهار إلخ» المراد ب(مستقيمة الحيض) من كان الحيض يأتيها على مقتضى عادة النساء في كل شهر مرّة و في معناها من كانت حيض فيما دون الثلاثة الأشهر فإنها تعتد بالأقراء كما سيجيء بيانه.

و قيل: المراد ب(مستقيمة الحيض) معتادته وقتا و عددا أو وقتا فقط.

و هو غير واضح، لان من اعتادت الحيض فيما زاد على الثلاث أشهر لا تعتد بالأقراء و ان كان لها عادة وقتا و عددا.

و قد أجمع الأصحاب و غيرهم على ان المطلقة الحرّة المدخول بها و من في معناها إذا كانت من ذوات الأقراء على الوجه المتقدم تعتد بثلاثة قروء.

و قال اللّه عزّ و جلّ وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ، و هو خبر في معنى الأمر.

و القرء بالفتح و الضم يطلق لغة على الحيض و الطهر، و هل هو على سبيل ____________ الوسائل باب 55 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 و صدرها هكذا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق المرأة و قد مسّ كلّ شيء منها الا انه لم يجامعها إلها عدّة؟

فقال:

ابتلى أبو جعفر (عليه السلام) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين إذا إلخ.

____________ البقرة: 228.

79..........

____________ الاشتراك اللفظي أو المعنوي فيكون موضوعا للانتقال من معتاد إلى معتاد كما ذكره بعض المفسرين أو لغير ذلك ممّا يشترك فيه المعنيان، أو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر أو عكسه؟

أقوال و اختلف الأصحاب و غيرهم في أنّ ايّ المعنيين هو المراد من الآية و المعروف من مذهب الأصحاب انه الأطهار و قد ورد بذلك روايات كثيرة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.