الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

منها ما رواه الكليني- في الحسن- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القرء ما بين الحيضتين.

و في الحسن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال القرء ما بين الحيضتين و في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الأقراء هي الأطهار و في الحسن عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: أصلحك اللّه رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج، قلت له أصلحك اللّه: ان أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) انه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا.

و بإزاء هذه الرايات أخبار أخر دالّة على ان القرء هو الحيض كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة التي تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة ____________ في هامش بعض النسخ هكذا: في التهذيب- بعد هذا الحديث- هكذا: و الذي يدل على ما قدّمناه أيضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ما رواه محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، الحديث المذكور إلخ (انتهى).

____________ الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.