____________ اقراء (قروء- ئل) و هي ثلاث حيض.
و أجاب عنها الشيخ (رحمه اللّه) في كتابي الأخبار بالحمل على التقيّة، أو بأنه (عليه السلام) عبّر عن ذلك ب(ثلاث حيض) من حيث انها لا تبين إلّا برؤية الدم من الحيضة الثالثة.
ثمَّ أورد ما رواه في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يطلّق المرأة (امرأته- ئل) تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث و يحضر غسلها، ثمَّ يراجعها و ليشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصلاة.
و في الصحيح، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: هي ترث و تورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل.
ثمَّ قال: الوجه في هذيين الخبرين ما قدّمناه من حملهما على التقيّة، و كان شيخنا (رحمه اللّه) يجمع بين هذه الأخبار بان يقول: إذا طلّقها في آخر طهرها اعتدّت بالحيض، و ان طلّقها في أوّله اعتدّت بالأقراء التي هي الأطهار و هذا وجه قريب غير ان الأولى ما قدمناه هذا كلامه (رحمه اللّه)، و لا ريب في أولوية ما ذكره.
و في صحيحة زرارة المتقدمة إشعار به حيث أسند (عليه السلام) ذلك الى أهل العراق و كذّبهم في ذلك.
و لا يقدح في هذا الحمل اختلاف العامّة في ذلك لجواز ان يكون التقيّة ____________ الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 15 حديث 15 من أبواب العدد ج 15.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام