الوسائل باب 15 حديث 16 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.
81 و تحتسب بالطهر الذي طلّقها فيه و لو حاضت بعد الطلاق بلحظة و تبين برؤية الدم الثالث.
____________ وقعت لأصحاب هذا القول كما اتفق ذلك في كثير من المسائل، و اللّه أعلم.
قوله: «و تحتسب بالطهر الذي طلّقها فيه إلخ» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و ظاهر هم أنه موضع وفاق.
و يدل عليه قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة المتقدمة: (إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها).
و في رواية أخرى لزرارة صحيحة السند، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة ترث و تورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع.
و نحوه روى إسماعيل الجعفي- في الموثق- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و لو وقع الطلاق في آخر الطهر ثمَّ حاضت مع انتهاء اللفظ بحيث لم يحصل زمان بين الطلاق و الحيض، صحّ الطلاق لوقوعه في الطهر و لم يحسب ذلك الطهر من العدّة، لأنه لم يتعقب الطلاق، بل يفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.
و اعلم ان مقتضي العبارة انقضاء العدّة برؤية الدم الثالث مطلقا و قيّده في الشرائع بما إذا كانت عادتها مستقرّة بالزمان، قال: و ان اختلفت صبرت الى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط.
____________ فان سندها كما في الكافي هكذا: أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان عن زرارة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام