الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

الظاهر انه (ره) يريد نحو حسنة زرارة المتقدّمة الدالة على انقضاء عدّتها بالدخول في الحيضة الثالثة لا نحو صحيحة زرارة الدالة على ان المطلّقة ترث و تورث إلخ.

____________ الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 15 حديث 2 و 11 من أبواب العدد ج 15 ص 429.

82 و أقل ما تنقضي به عدّتها ستّة و عشرون يوما و لحظتان و ليست الأخيرة من العدّة، بل دلالة الخروج.

[الثالث: في المسترابة] الثالث: في المسترابة، و هي الّتي لا تحيض و في سنّها من تحيض و عدّتها ثلاثة أشهر.

____________ و الظاهر ان هذا الحكم مبنيّ على ان المبتدئة و المضطربة هل تتحيضان برؤية الدم أو يجب عليهما الاحتياط للعبادة ثلاثة أيام و قد بيّنا هناك، أن الأظهر انهما تتحيّضان برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض، فليكن هنا كذلك، و لا ريب ان الاحتياط للعدّة و العبادة أولى.

قوله: «و أقل ما تنقضي به عدّتها ستة و عشرون يوما و لحظتان إلخ» الوجه في ذلك انه من المحتمل ان تطلق و قد بقي من الطهر لحظة ثمَّ تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ثمَّ تطهر أقل الطهر عشرة أيام ثمَّ تحيض و تطهر كذلك ثمَّ تطعن في الحيض لحظة.

و هذه اللحظة الأخيرة دلالة على الخروج من العدّة لا جزء منها لأنها تنقضي بانقضاء الطهر الثالث فلا يصح الرجعة فيها.

و ربما قيل: انها جزء من العدّة، لأن الحكم بانقضائها انما يتحقق برؤية الدم.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.