الظاهر انه (ره) يريد نحو حسنة زرارة المتقدّمة الدالة على انقضاء عدّتها بالدخول في الحيضة الثالثة لا نحو صحيحة زرارة الدالة على ان المطلّقة ترث و تورث إلخ.
____________ الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 15 حديث 2 و 11 من أبواب العدد ج 15 ص 429.
82 و أقل ما تنقضي به عدّتها ستّة و عشرون يوما و لحظتان و ليست الأخيرة من العدّة، بل دلالة الخروج.
[الثالث: في المسترابة] الثالث: في المسترابة، و هي الّتي لا تحيض و في سنّها من تحيض و عدّتها ثلاثة أشهر.
____________ و الظاهر ان هذا الحكم مبنيّ على ان المبتدئة و المضطربة هل تتحيضان برؤية الدم أو يجب عليهما الاحتياط للعبادة ثلاثة أيام و قد بيّنا هناك، أن الأظهر انهما تتحيّضان برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض، فليكن هنا كذلك، و لا ريب ان الاحتياط للعدّة و العبادة أولى.
قوله: «و أقل ما تنقضي به عدّتها ستة و عشرون يوما و لحظتان إلخ» الوجه في ذلك انه من المحتمل ان تطلق و قد بقي من الطهر لحظة ثمَّ تحيض أقل الحيض ثلاثة أيام ثمَّ تطهر أقل الطهر عشرة أيام ثمَّ تحيض و تطهر كذلك ثمَّ تطعن في الحيض لحظة.
و هذه اللحظة الأخيرة دلالة على الخروج من العدّة لا جزء منها لأنها تنقضي بانقضاء الطهر الثالث فلا يصح الرجعة فيها.
و ربما قيل: انها جزء من العدّة، لأن الحكم بانقضائها انما يتحقق برؤية الدم.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام