الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هو ضعيف لكن فائدة الخلاف نادرة.

و لو كانت المطلّقة امة فأقل عدّتها ثلاثة عشر يوما و لحظتان.

و قد يتفق نادرا انقضاء عدّة الحرّة بثلاثة و عشرين يوما و ثلاث لحظات بان يطلّقها بعد الوضع و قبل رؤية دم النفاس بلحظة، ثمَّ تراه لحظة، لان دم النفاس محسوب بقرء ثمَّ تطهر عشرة ثمَّ تحيض ثلاثة ثمَّ تطهر عشرة ثمَّ ترى الحيض لحظة و الكلام في اللحظة الأخيرة هنا كما سبق.

قوله: «الثالث في المسترابة و هي التي لا تحيض و في سنّها من تحيض إلخ» لا فرق في من لا تحيض و هي في سنّ من تحيض، بين ان يكون انقطاع حيضها 83..........

____________ خلقيّا أو لعارض، من (حبل- خ) رضاع أو مرض.

و لا خلاف في ان من هذا شأنها تعتد بثلاثة أشهر، و الأصل فيه قوله تعالى: وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ اي فعدّتهن كذلك، و الريبة تتحقق بان تكون في سن من تحيض و لا تحيض.

اما من لا تحيض مثلها فلا ريبة فيها، و يدل عليه روايات (منها) ما رواه الكليني- في الحسن-، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: لا ينبغي للمطلّقة ان تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض.

و عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة المطلّقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تكن تحض.

و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة أو في ستة أو في سبعة أشهر، و المستحاضة، التي لم تبلغ الحيض، و التي تحيض مرّة و يرتفع مرّة، و التي لا تطمع في الولد، و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس، و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدّة هؤلاء كلّهن ثلاثة أشهر.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.