الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و عن أبي العبّاس، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت و طهرت و هي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدّتها؟

قال:

____________ الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 و في الكافي و التهذيب: ان لم تحض.

____________ الطلاق: 4.

الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.

84 و هذه تراعي الشهور و الحيض، و تعتدّ بأسبقهما.

____________ ثلاثة أشهر.

قوله: «و هذه تراعي الشهور و الحيض فتعتد بأسبقهما» هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و الأصل، فيه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، و الكليني- في الحسن- عن ابن أبي عمير و البزنطي جميعا عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمران أيّهما سبق (إليهما- خ) بانت به (منه- ئل)، المطلقة، المسترابة التي تستريب الحيض ان مرّت به ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها (منه- ئل) و ان مرّت بها ثلاثة حيض ليست بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال جميل بن درّاج: و تفسير ذلك ان مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمَّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمَّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه و لا تعتدّ بالشهور، فان مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت.

و يستفاد من هذه الرواية انه متى مرّت بها ثلاثة أشهر بيض قبل الثلاث حيض تعتد بها و متى مرّت بها ثلاث حيض لم تخلّل بينها ثلاثة أشهر بيض اعتدّت بها.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.