بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨وَ قَالَ (رحمه الله) ⟩
الصَّلَاةُ الَّتِي تُصَلَّى فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا إِنْ فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرْتَ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 216 · باب 39 أحكام صلاة الطواف