الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و هذه الرواية ضعيفة السنة قاصرة المتن و المستفاد من الاخبار الصحيحة، الاكتفاء بمضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض. فلو قيل بالاكتفاء بها مطلقا كان متجها، و اللّه أعلم. قوله: «و لا عدّة على الصغيرة و لا اليائسة على الأشهر» اختلف الأصحاب في أنّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين إذا دخل بها الزوج و ان فعل ____________ الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب العدد ج 15. 89.......... ____________ حراما، و اليائسة من الحيض (المحيض- خ)، هل يجب عليهما العدّة من الطلاق؟ فذهب الأكثر، و منهم الشيخان، و الصدوق، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و من تأخّر عنه، إلى انه لا عدّة عليهما. و قال السيّد المرتضى: و الذي أذهب إنا اليه إن على الآيس من الحيض و التي لم تبلغ، العدّة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا- يعني بذلك أن لا يكونا في سنّ من تحيض-، و اختاره ابن زهرة. و المعتمد الأول- لنا- ما رواه ابن بابويه- في الصحيح-، عن جميل انه يعني أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ و لا تحمل مثلها و قد كان دخل بها، و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع طمثها (حيضها- كا- ئل) و لا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدّة. و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي يئست من الحيض، و التي لا تحيض مثلها؟ قال: ليس عليهما عدّة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.