و في الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبية التي لا تحيض مثلها، و التي قد يئست من المحيض؟ قال: ليس عليهما عدّة و ان دخل بهما. و عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في التي قد يئست من المحيض يطلّقها زوجها؟ قال: قد بانت منه و لا عدّة عليها. ____________ الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 و فيه عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما في الرجل إلخ و زاد في آخره قوله: (و ان دخل بهما نقلا من الكافي). الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 و فيه عمن رواه بدل عن زرارة. ____________ الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب العدد ج 15. الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب العدد ج 15. 90.......... ____________ و عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و ما حدّها؟ قال: خمسون سنة. احتج المرتضى بقول اللّه تعالى وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ، قال: و هذا صريح في أنّ الآيسات من المحيض و اللائي لم يحضن، عدّتهن ثلاثة أشهر على كلّ حال.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام