الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و الحقّ ان الآية محتملة للأمرين و مع احتمالها للمعنى الأخير سقط الاستدلال بها على ما ادعاه المرتضى. و العمدة في إثبات ما ذهبنا إليه، الأخبار المستفيضة و عدم منافات الآية لها صريحا، و اللّه أعلم. و أعلم ان المصنف و جمعا من الأصحاب صرّحوا بان المراد بالصغيرة من نقص سنّها عن التسع، و مورد الروايات المعتبرة، التي لا تحيض مثلها، و هي تتناول من زاد سنّها على التسع إذا لم تحض مثلها و قد وقع التصريح في صحيحة جميل بعدم وجوب العدّة على من لم تحمل مثلها و ان كان قد دخل بها الزوج مع ان الدخول بمن دون التسع محرّم، و حمله على الدخول المحرّم خلاف الظاهر. و لو قيل: بسقوط العدّة عن الصبيّة التي لم تحمل مثلها و ان كانت قد تجاوزت التسع، لم يكن بعيدا من الصواب و ان كان الاحتياط يقتضي المصير الى ما ذكروه. ____________ كما تقدمت و تقدم ذكر محالها. ____________ راجع الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب العدد ج 15. 92 و في حدّ اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة. ____________ قوله: «و في حدّ اليأس روايتان أشهرهما خمسون سنة» هذه الرواية أوردها الشيخ و الكليني، عن عبد الرحمن بن الحجاج بعدّة طرق - و فيهما ما هو قريب إلى الصحّة- و هو ما رواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.