الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و في معنى هذه الرواية ما رواه الكليني، عن البزنطي، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة.

و بمضمون هاتين الروايتين أفتى الأكثر، و اختار المصنّف في باب الحيض من الشرائع أن حدّ اليأس ستون سنة و به رواية ضعيفة السند.

و قال ابن بابويه و جمع من الأصحاب: حدّ اليأس خمسون في غير القرشية، امّا القرشيّة فحدّها ستون سنة.

و استندوا في هذا التفصيل إلى ما رواه الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم ____________ الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الحيض ج 2 و انما قال: «ما هو قريب إلى الصحة» و لم يقل صحيح لاحتمال كون محمّد بن إسماعيل الواقع في سنده هو البرمكي أو صاحب الصومعة لا النيسابوري و ان كان الأخير هو الأظهر بقرينة روايته عن الفضل بن شاذان النيسابوري مع ان في الفضل بن شاذان أيضا كلام ما و اللّه العالم.

راجع الوسائل باب 31 حديث 4- 9 من أبواب الحيض ج 2 فيمكن ان يريد الشارح من قوله: (رواية الجنس).

____________ راجع الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب العدد ج 15 و باب 31 من أبواب الحيض ج 2.

الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الحيض ج 2.

93 و لو رأت المطلّقة الحيض مرّة ثمَّ بلغت اليأس أكملت العدّة بشهرين.

____________ تر حمرة الّا ان تكون امرأة من قريش.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.