الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و يدلّ على ان البائن يقتصر على إتمام عدّة الطلاق، الأصل السالم من المعارض لكن روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، في ____________ طريقها كما في الكافي هكذا: حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة، عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران بن السقاء (الشفا- ئل) عن ربعي بن عبد اللّه، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

أعلم أن كون سند هذه الرواية كما ذكره الشارح (قده) غير واضح فإن الكليني (ره) نقل أوّلا رواية بما سندها هذا: علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا ثمَّ قال: عنه عن بعض أصحابنا في المطلّقة إلخ فيحتمل رجوع ضمير (عنه) إلى جميل لا إلى علي بن إبراهيم فراجع الكافي باب الرجل يطلّق امرأته ثمَّ يموت إلخ و كذلك نقله الوسائل أيضا باب 36 حديث 6 من أبواب العدد ج 15.

____________ الطلاق: 4.

الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب العدد ج 15.

98 [الخامس: في عدّة الوفاة] الخامس: في عدّة الوفاة، تعتدّ الحرّة بأربعة أشهر و عشرة (أيّام- خ) إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل.

____________ المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها زوجها و هي في عدّتها؟

قال:

تعتدّ بأبعد الأجلين.

و ضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها.

و أعلم ان الحكم باستئناف عدّة الوفاة إذا كان الطلاق رجعيّا لا اشكال فيه إذا زادت عدّة الوفاة عن عدّة الطلاق كما هو الغالب.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.