و في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها، قال لها: نصف المهر، و لها الميراث كاملا و عليها العدّة كاملة.
و قد ورد في رواية عمار الساباطي: أن المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها لا عدّة عليها.
و ضعفها، و شذوذها، و مخالفتها لظاهر القرآن و الاخبار المستفيضة، يمنع من العمل بها.
قوله: «و بأبعد الأجلين ان كانت حاملا» هذا الحكم موضع وفاق أيضا.
و يدل عليه روايات كثيرة (منها) ما رواه الكليني- في الحسن- عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع و تتزوج قبل ان يمضي لها أربعة أشهر و عشرا، فقال: إذا كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابدا ____________ الوسائل باب 58 حديث 22 من أبواب المهور ج 15 و تمامه: و ان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدة قوله: دلها الميراث و كذا نقلها في التهذيب أيضا باب عدّة النساء حديث 101.
نقل بالمعنى فراجع الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب العدد لكن الراوي محمّد بن عمر الساباطي لا عمار الساباطي.
____________ الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب المهور ج 15.
100 و يلزمها الحداد، و هو ترك الزينة.
____________ و اعتدّت بما (ما- ئل) بقي عليها من الأوّل و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و ان لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل و هو خاطب من الخطاب.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام