(الثالثة) ان المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة فلا حداد عليها، و هو احد القولين في المسألة، و اختاره الشيخ في النهاية.
____________ الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب العدد ج 15.
103 [السادس في المفقود] السادس في المفقود: لا خيار لزوجته ان عرف خبره أو كان له وليّ ينفق عليها.
____________ و قال في المبسوط: عليها الحداد، و اختاره ابن إدريس.
و الأصح الأوّل (لنا) التمسك بمقتضى الأصل، و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان الحرّة و الأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدّة إلّا ان الحرّة تحدّ، و الأمة لا تحدّ و هي نص في المطلوب احتجّ الشيخ و ابن إدريس على ما نقل عنهما بقوله (عليه السلام): لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال الّا على زوج أربعة أشهر و عشرا و لم يفرّق.
و أجاب عنه في المختلف بان هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و انما رواها الشيخ مرسلة لا حجة فيها قال: و العجب ان ابن إدريس ترك مقتضى العقل و هو أصالة البراءة من التكليف بالحداد و ما تضمنت الرواية الصحيحة التي قدمناها و عوّل على هذا الخبر المقطوع السند مع ادّعائه أن خبر الواحد المتصل لا يعمل به فكيف (المرسل) و هو في محلّه.
قوله: «السادس في المفقود، لا خيار لزوجية ان عرف خبره إلخ»
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام