الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

(الثالثة) ان المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة فلا حداد عليها، و هو احد القولين في المسألة، و اختاره الشيخ في النهاية.

____________ الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب العدد ج 15.

الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب العدد ج 15.

103 [السادس في المفقود] السادس في المفقود: لا خيار لزوجته ان عرف خبره أو كان له وليّ ينفق عليها.

____________ و قال في المبسوط: عليها الحداد، و اختاره ابن إدريس.

و الأصح الأوّل (لنا) التمسك بمقتضى الأصل، و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان الحرّة و الأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدّة إلّا ان الحرّة تحدّ، و الأمة لا تحدّ و هي نص في المطلوب احتجّ الشيخ و ابن إدريس على ما نقل عنهما بقوله (عليه السلام): لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال الّا على زوج أربعة أشهر و عشرا و لم يفرّق.

و أجاب عنه في المختلف بان هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و انما رواها الشيخ مرسلة لا حجة فيها قال: و العجب ان ابن إدريس ترك مقتضى العقل و هو أصالة البراءة من التكليف بالحداد و ما تضمنت الرواية الصحيحة التي قدمناها و عوّل على هذا الخبر المقطوع السند مع ادّعائه أن خبر الواحد المتصل لا يعمل به فكيف (المرسل) و هو في محلّه.

قوله: «السادس في المفقود، لا خيار لزوجية ان عرف خبره إلخ»

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.