الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «فان جاء في العدّة فهو أملك بها إلخ» هذا هو المعتمد، و اليه ذهب الأكثر لقوله (عليه السلام) في صحيحة بريد المتقدمة: (و ان انقضت العدّة قبل ان يحيي و يراجع، فقد حلّت للأزواج، و لا سبيل للأول عليها).

و قال الشيخ في النهاية: انها ان خرجت و لم تتزوّج، فهو اولى بها كما لو جاء في العدّة.

____________ الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15.

107 [السابع في عدد الإماء و الاستبراء] السابع في عدد الإماء و الاستبراء.

عدّة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، و هما طهران على الأشهر.

____________ و ادّعى الشيخ ان به رواية و تبعه المصنف في الشرائع و لم نقف على ما ذكراه و اختار العلامة في المختلف قولا ثالثا مفصّلا بان العدّة ان كانت بعد طلاق الوليّ، فلا سبيل للزوج عليها، و ان كانت بأمر الحاكم بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها.

و يشكل بأنّ رواية سماعة التي استند إليها القائلون بثبوتها من غير طلاق، مصرّحة بأنّه إذا قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة و قول المصنف: (فان جاء في العدّة فهو أملك بها) يمكن ان يريد بذلك عود الزوجيّة إليه قهرا لتبيّن حياته، و يمكن ان يريد به أن له الرجوع في طلاقها حينئذ، و في رواية بريد تصريح بهذا الاحتمال حيث قال فيها: (فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له ان يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين) و العبارة ظاهرة في المعنى الأوّل لكنها قابلة للحمل على ما يوافق الثاني

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.