و يدل عليه عموم قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
و لو ادعت الحمل فالأظهر وجوب التربص بها سنة كالحرّة، لأن الحمل لا يتفاوت فيه الحال بين الحرّة و الأمة، و في الروايات بإطلاقها دلالة عليه.
____________ الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 و زاد: و قال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.
____________ راجع الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب العدد ج 15.
الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب العدد.
الطلاق: 4.
الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 و للحديث ذيل فراجع.
109 و لو أعتقت ثمَّ طلّقت لزمها عدّة الحرّة، و كذا لو طلّقها رجعيّا ثمَّ أعتقت في العدّة أكملت عدّة الحرّة، و لو طلّقها بائنا أتمت عدّة الأمة.
____________ قوله: «و لو أعتقت ثمَّ طلّقت لزمها عدّة الحرّة إلخ» اما انها إذا أعتقت ثمَّ طلّقت يلزمها عدّة الحرّة، فظاهر، لأنها صارت حرّة في حال الطلاق فيتعلّق بها ما يتعلّق ما لحرائر من الأحكام.
و اما انها إذا أعتقت في العدّة الرجعيّة يلزمها إكمال عدّة الحرّة بخلاف البائنة فإنها تتم عدّة الأمة فيدل عليه ان فيه جمعا بين ما تضمن انها تعتدّ عدّة الحرّة مطلقا كصحيحة جميل و هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة طلّقت ثمَّ أعتقت قبل ان تنقضي عدّتها؟
قال:
تعتد بثلاث حيض.
و صحيحة جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أمة كانت تحت رجل فطلّقها ثمَّ أعتقت؟
قال:
تعتد عدّة الحرّة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام